عبد الرزاق الصنعاني
343
المصنف
ما كانت في العدة ، فإن بت طلاقها ، فلا ميراث بينهما . باب طلاق التي لم تحض ( 11107 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يطلب البكر لم تحض ، قال : تعتد ثلاثة أشهر ، فإن أدركها الحيض قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ، أخذت بالحيض ، وإن انقضت الثالثة ، فقد انقضت عدتها ، ولا تأخذ بالحيض إن حاضت بعد ( 1 ) . ( 11108 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله . ( 11109 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة بكر طلقت لم تكن حاضت ، فاعتدت شهرا أو شهرين ، ثم حاضت ، قال : تعتد ثلاث حيض . ( 11110 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثله . ( 11111 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في البكر التي لم تحض ، والتي قعدت من الحيض ، طلاقها كل هلال تطليقة . ( 11112 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله . ( 11113 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن اعتدت حيضة واحدة ثم جلست فإنها تعتد ثلاثة أشهر ، ولا تعتد بالحيضة ،
--> ( 1 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي ، وأخرج نحوه عن الحسن وإبراهيم أيضا 3 ، رقم : 1262 .